وإن فهو قيام من جلسته تلك، وإنما يرجع للقراءة. وإن رعف في مبتدأ جلسته قبل أن يتشهد رجع إلى الجلوس والتشهد. رعف وقد تم تشهده ثم قام لرعافه
وروى عن ابن وهب أنه قال: إن رعف في الأولى بعد الركوع أو بعد سجدة ، فليأتنف . مالك
قال: وقال قبل ذلك: لو بنى على ما بقي منها لأجزأه .
وهذا مثل قول ابن حبيب، وهو أبين.
واختلف إذا فقال في " المدونة" : يبتدئ الظهر أربعا . رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يكملها ثم أتى بعد أن [ ص: 157 ] فرغ الإمام،
وقال يبني على إحرامه ظهرا. سحنون:
وقال : استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعا، وإن بنى على إحرامه أجزأه. وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثا أجزأه. أشهب
وقال في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة: فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته . أشهب
فعلى هذا تجزئ الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة، فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه.
وإن لم يحتسب بما كان عمله من قراءة أو ركوع على قوله في " المدونة" ، وعلى القول الآخر له أن يحتسب به وتجزئه تلك الركعة. عقد الأولى ورعف في الثانية وأتى بعد سلام الإمام،
وإن رعف في الأولى قبل أن يستكملها، ثم أتى والإمام في الثانية وهو قادر على أن يأتي بما بقي من الأولى قبل أن يركع الإمام، احتسب بالإحرام خاصة ودخل مع الإمام في الثانية. وعلى القول الآخر يحتسب بما كان عمله ويأتي بما بقي منها ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للجمعة .
وإذا كان للمأموم أن يحتسب بما كان عمل مع الإمام من قراءة أو ركوع أو سجود وإن لم يكملها، فإن ذلك له في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يدرك الإمام قائما في التي رعف فيها.
والثاني: أن يدركه في الثالثة أو الرابعة وهو قادر على أن يأتي بما سبقه به [ ص: 158 ] الإمام من ركعة قبل أن يركع التي وجده فيها.
والثالث: أن يجده فرغ من صلاته وقد سلم.
وأي ذلك كان فإنه لا يحول بينه وبين إتمام ركعته ما عمله إمامه بعد خروجه; لأنه لم يكن حينئذ مأمورا باتباعه، ولا يحتسب الراعف بما عمله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم، وأجاز ذلك في ثلاث : ابن حبيب
إذا ورأى أن ركعته أو سجدته تتم بذلك، وإن كان جالسا لم يرجع للجلوس . رعف وهو راكع أو ساجد فرفع، أو جالس فقام،
وهذا يصح على القول أن الرفع ليس بفرض، وكذلك القيام; لأن الحركة له ليست بفرض، وأنه متى وجد قائما سهوا أو غيره لم يعد إلى الجلوس ليأتي به.
وقال في " المدونه" : إذا سلم وأجزأته صلاته ، وإن رعف بعد سلام الإمام انصرف لغسل الدم. يريد إذا لم يسلم الإمام بالحضرة، فإن سلم الإمام قبل أن ينصرف لغسل الدم سلم وأجزأ عنه، على أصله. فاستخف سلامه بالنجاسة لوجوه: رعف قبل سلام الإمام
أحدها: أن السلام مختلف فيه هل هو فرض أم لا؟
والثاني: أنها كلمة واحدة من أسماء الله عز وجل، فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته في صلاته وخروجه.
والثالث: أن السلام دعاء يريد به تارة من عن يمينه أو الملائكة، إن لم يكن عن يمينه أحد، فلم يكن بمنزلة غيره مما تختص به القربة لله سبحانه. [ ص: 159 ]