باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه; فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه; أو باعه على خيار أو بيعا فاسدا، أو بيعا فيه عيب
وقال فيمن حلف ليضربن عبده مائة سوط ، فضربه خمسين سوطا له رأسان: لم يبر .
والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين، وكان وقع ضربهما معا.
وقال فيمن حلف ليضربن عبده، فأمر من ضربه; بر. وإن حلف لا يضربه، فأمر من ضربه حنث، إلا أن ينوي، أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن لا يبيعه، فأمر من باعه; حنث، ولم ينو .
وقال محمد : ينوي، فنواه في الضرب إذا أمر من ضربه; لأن من السادات من يؤمنه بمثل ذلك، لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر. [ ص: 1754 ]
وأرى أن ينوي في البيع إن قال: خفت ذهابه، فأمنته بذلك، ولو حلف في سلعة لا باعها، لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق، أو بما يقضي عليه به، إلا أن يبين لذلك وجها.
وقال محمد ، فيمن حلف لا يبيع عبده فباعه، واشترط لنفسه الخيار، فليس ببيع، حتى يمضي.
وأرى إن كان الخيار للمشتري أن لا يحنث; حتى يقبل; لأن البيع في الحقيقة ما نقل الملك، وبيع الخيار لا ينقل الملك.
ويختلف إذا ضرب أجلا، فباع فيه عبده على الخيار، وقبل المشتري بيعه، فعلى القول أنه يحسب بيعا من يوم عقد على خيار يحنث، ومن قال: لا يعد بيعا، إلا من يوم يقبض، لم يحنث.
وقال محمد : إن قال: من جاءني فيه بعشرة دنانير فهو له، لم يحنث، إلا أن يأتيه فيه أحد بعشرة دنانير فيما قرب، مثل الشهر والشهرين، وقال محمد : أحب إلي أن لا يلزمه، إلا في مثل الشهر فأقل فهذا بمنزلة من باع على خيار المشتري، قال: ومن حلف بعتق عبده إن باعه، فباعه بيعا مفسوخا ، كان بذلك البيع حرا .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو حلف بعتقه ليبيعه، فباعه بيعا فاسدا، لم يبر، إلا أن [ ص: 1755 ] يفوت عند المشتري. فإن لم يفت نقض البيع، وكانت اليمين منعقدة ، حتى يبيعه بيعا ينقل ملكه.
وأما إن حلف إن باعه، فإنه يحنث بالبيع الفاسد; لأنه إن كان يجهل، ويراه جائزا، فهو من الجنس الذي حلف عليه أن لا يفعله.
وإن كان يعلم أنه فاسد، فقد قصد فيه خلاف ما حلف أنه لا يفعله; لأنه مكنه منه على وجه الملك; فهو يحنث. وإن نقض بعد ذلك.
وعلى قول أن البيع الفاسد ينقل الملك، والضمان أبين في الحنث. وإن باعه، وبه عيب يوجب الرد، وكانت يمينه إن باعه; حنث. وسواء قبله المشتري بعد علمه بالعيب، أو رده. وإن حلف ليبيعنه; لم يبر إن رد بالعيب. أشهب