باب في الرعاف
الرعاف أربعة: يسير يذهبه الفتل ، وكثير لا يذهبه الفتل، ولا يرجو صاحبه انقطاعه متى خرج يغسله لعادة علمها من نفسه. فهذان لا يخرج من الصلاة لهما، يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته.
وكثير يرجو انقطاعه متى غسله، فهذا يخرج لغسله ويعود.
وكثير يذهبه الفتل لثخانته ، واختلف فيه هل يفتله ويمضى في صلاته أو يخرج لغسله؟
فقال : رأيت ابن حبيب يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب، فيغمس أصابعه في حصى المسجد ويردها ثم يمضي في صلاته. ابن الماجشون
وقال في " المبسوط" : إذا مالك فإذا كان يسيرا فلا بأس به، وإن كان كثيرا فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم. خرج من أنف المصلي دم ففتله،
فراعى قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع وأنه لا يبقى إلا اليسير، وراعى عبد الملك موضع النجاسة الذي حلت فيه وهو كثير. مالك
وقال في سعيد بن المسيب [ ص: 154 ] رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم:
يومئ إيماء .
قال هذا إذا كان الرعاف يضر به إذا سجد، مثل الأرمد ومثل من يضر به السجود تضرب عليه عيناه أو رأسه. محمد بن مسلمة:
وقال إذا كان يتلطخ بالدم إذا ركع أو سجد فإنه يومئ، وليس عليه أن يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد . عبد الملك بن حبيب:
وإذا خرج الراعف لغسل الدم جاز له أن يبني على ما كان صلى; لما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم خرجوا في الرعاف لغسل الدم، ثم بنوا على ما صلوا . وسعيد بن المسيب
وقال لو لم يكن في الرعاف إلا الرأي لرأيت أن يتكلم ويغسل الدم ثم يبتدئ; ولكن قد جاء في ذلك عمن يقتدى به ما قد جاء . مالك:
وقال أيضا: أحب إلي أن يبتدئ.