فصل [فيمن نحر قبل الفجر]
وقال في كتاب ابن القاسم محمد : لا يضحى يوم النحر، ولا بعده; حتى تستقل الشمس، وتحل الصلاة .
وقال : ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. يريد: بالأمس، ولكن إذا حلت الصلاة ، ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا طلع الفجر; جاز. وأجري الذبح في هذين اليومين على الهدايا أنه يجوز النحر إذا طلع الفجر، واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني. أصبغ
فقال : يؤخر الذبح في بقية ذلك اليوم حتى يضحي في اليوم الذي يليه، وتستقل الشمس، فإن لم يضح حتى زالت الشمس من اليوم [ ص: 1558 ] الثالث، فإنه يؤمر أن يضحي ما بينه وبين غروب الشمس . وقال ابن حبيب محمد : أفضل هذه الأيام اليوم الأول. ولم يفرق بين أوله ولا آخره، وكذلك اليوم الثاني يكون جميعه أفضل، وهو أحسن ; لحديث - رضي الله عنهما - قال: ابن عباس . فأمره بالنحر، وإن كان قد أمسى وصار إلى آخر النهار، ولم يأمره أن يؤخر ذلك إلى الغد. وقياسا على الرمي أنه يرمي في آخر ذلك اليوم، ولا يؤخره إلى الغد. سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت؟ فقال: "لا حرج". قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: "انحر ولا حرج"
واختلف فيمن ذبح ليلا، فقال : لا يجزئ ذلك في هدي ولا أضحية، قال: وإنما ذكر الله -عز وجل- الأيام في كتابه، ولم يذكر الليالي ، فقال: مالك ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [الحج: 28]. قال : وأخبرني من أثق به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ابن القاسم "من ضحى بالليل فليعد" . وقال : روي عن أبو الحسن ابن القصار فيمن ضحى ليلا أنها تجزئ. ويجزئ على هذا [ ص: 1559 ] الهدي إذا نحر ليلا . مالك
وقال في مدونته: يجزئه الهدي ولا تجزئ الأضحية. قال: ألا ترى أن من نحر أضحيته قبل الإمام وهو من أهل القرى التي بها الأئمة يعيد، وإن نحر هديه قبل الإمام إذا طلع الفجر لم يعد. قال: وأما قول الله سبحانه: أشهب ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [الحج: 28] ، فإن الليالي معها. وكل هذا الاختلاف فيما سوى ليلة النحر، وأما ليلة النحر فلا خلاف أنه من نحر تلك الليلة أو ذبح لم يجزئه; لأن الوقت لم يدخل بعد، وكذلك الليلة الرابعة لا يضحى فيها; لأن الوقت قد خرج، وليس صبيحتها من أيام النحر. [ ص: 1560 ]