فصل النية في الوضوء والغسل
كالصلاة والصيام، ومن فعل ذلك لتبرد أو لسباحة لم تجزئه; لأنه لم يتقرب إلى الله سبحانه; ولأن امتثال أوامره يتعلق بها الثواب والمخالفة يتعلق بها الإثم والعقاب إن شاء، ولا يكون ممتثلا منقادا لأمر الله -عز وجل- إلا بنية لذلك الفعل، فيثاب لامتثال أمره وانقياده له، ويكون قد أطاعه في أمره. الوضوء والغسل عبادتان يفتقران إلى نية،
وأجاز إذا لم تكن النية مقارنة للوضوء والغسل وقرب ما بينهما، فقال فيمن ابن القاسم يجزئه . دخل الحمام ليغتسل من الجنابة فخرج للطهور فتطهر وهو ناس-
قال: وكذلك الذي يأتي النهر ليغتسل فيه فاغتسل وهو ناس للجنابة، وقال سحنون: يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام .
وهو أبين، إلا أن يكون دخل قاصدا للطهور ولم يشتغل بغيره.
وإذا أقام في الحمام حسب العادة، ثم اغتسل ناسيا لم يجزئه، لبعد ما بين النية والفعل; ولأن العادة في مثل ذلك الاغتسال عند الخروج لو لم يكن جنبا، [ ص: 140 ] وعلى قوله: تجزئه الصلاة إذا لم تكن النية مقارنة للفعل .
وقال : لا تجزئه الصلاة إلا أن تكون مقارنة للدخول فيها ، وعلى قوله: لا يجزئه الاغتسال إلا أن تكون النية مقارنة للفعل. أبو محمد عبد الوهاب