فصل لا يطوف جنبا ولا بغير وضوء
. واختلف إذا فعل ، فقال ولا يطوف جنبا ، ولا بغير وضوء مالك : لا يجزئه ، وهو بمنزلة من لم يطف ، يرجع وإن بلغ بلاده . وابن القاسم ، فيطوف ويسعى ويحل ، ويلبي بعمرة أخرى . وكذلك وإن أصاب النساء في عمرة أفسدها توضأ ، ثم يأتي بعمرة أخرى . وإن كان ذلك في طواف القدوم ، ثم لم يذكر حتى أصاب النساء- كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة ؛ لأن السعي الذي كان حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله . وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا طاف طواف الإفاضة ، فإذا لم يفعل توضأ وطاف وسعى ، ثم يحل ، ثم يأتي بعمرة . إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء-
وقال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء : يعيد ما كان بمكة ، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه ، ولا شيء عليه .
وأما فلم يختلف المذهب أنه يصح ، وإن كان جنبا ، أو على غير وضوء . وقد قيل : الأصل في وجوب الطهارة للطواف حديث السعي بين الصفا والمروة - رضي الله عنها - قالت : عائشة مكة أنه [ ص: 1181 ] توضأ ثم طاف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة" . وقالت : "أول ما بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة وأنا أحيض ، فلم أطف بالبيت . . ." الحديث . "قدمت
وكلا الحديثين محتمل ، ويحتمل أن يكون وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - للطواف ، والصلاة ، ويحتمل أن يكون للصلاة ؛ لأن عقب الطواف صلاة ، ومحتمل أن يكون ذلك للطواف على وجه الاستحسان ؛ لأنه تيمم لرد السلام . ويحتمل حديث -رضي الله عنها- في امتناعها من الطواف أن يكون ذلك للطواف ، أو لأجل الصلاة التي بعقب الطواف أو لحرمة المسجد ؛ لأن الحائض لا تدخله . عائشة
واختلف فيمن ، فقال طاف بثوب نجس : لا إعادة عليه ، وهو بمنزلة من صلى ، ثم ذكر بعد خروج الوقت . وقال ابن القاسم : يعيد . أشهب
وإن صلى الركعتين بثوب نجس لم يعد على أصل أنه بالفراغ [ ص: 1182 ] بمنزلة ما خرج وقته . وفي كتاب ابن القاسم محمد : يعيد ما دام بمكة ، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما ، وبعث بهدي .
وليس هذا بالبين . وأرى أن يعيد إذا كان بمكة ما لم تخرج أيام الرمي ؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض .
ويختلف إذا خرجت أيام الرمي ، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد ، أم لا ؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد ؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف ، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديا لا قاضيا . فإذا أخر الطواف حتى يصير قاضيا ، وعليه الدم ، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك .