فصل [فيما يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -]
. وذلك تحية ذلك المسجد ، ولا يبتدئ بالركوع . ويبتدئ من دخل المسجد الحرام باستلام الركن ، ثم الطواف مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بركعتين تحية المسجد قبل أن يأتي القبر ويسلم ، وهذا قول ويبتدئ في وقال مالك : يقول إذا دخل : بسم الله ، والسلام على رسول الله . يريد : أن يبتدئ بالسلام من موضعه ، ثم يركع . ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر ، ومروره عليه فوقف فسلم ، ثم تمادى إلى موضع قريب فصلى فيه- لم يكن ضيقا . ويستلم من الأركان الأسود واليماني ، ولا يستلم اللذين يليان الحجر ؛ لأن البيت لم يتم من هناك على قواعد ابن حبيب إبراهيم عليه السلام . وقد كان - رضي الله عنه - أعاد ذلك الموضع على قواعد عبد الله بن الزبير إبراهيم - عليه السلام - ، واستلمهما ، ثم أزال ذلك ، وأعاده على ما كان عليه قبل ، فلم يستلما . الحجاج
، فإن لم يستطع لزحام أو غيره فباليد . ويستلم الحجر الأسود بالفم
واختلف في تقبيل اليد ، فقال في المدونة : لا يقبل . وقال في [ ص: 1177 ] مختصر ما ليس في المختصر : يقبل . وقال مالك : إن قبل يده فحسن . ويستلم اليماني باليد لا بالفم . واختلف في تقبيل اليد ، فقال في المدونة : لا يقبلها . وقال في كتاب أشهب محمد : يقبل . وهو أحسن في الموضعين جميعا ، لحديث - رضي الله عنه - ، قال : أبي الطفيل . أخرجه "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت راكبا ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" . مسلم
وإذا جاز أن يقبل المحجن عند الحاجة لليد جاز أن يقبل اليد التي يجتمع بها . وقال في المجموعة : مالك . وقال إذا استقبل الركن حمد الله وكبر ابن حبيب . يقول عند استلامه : بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا لما جاء به محمد نبيك
وأنكر ذلك في المدونة ، وقال : يكبر ويمضي . ومن لم يقدر على الاستلام فإنه لا يدع التكبير ، ويستلم في أول شوط ، وليس عليه بعد ذلك في بقية الأشواط شيء ، إلا أن يشاء . وكذلك إذا فرغ من الطواف وأراد الركوع فليس عليه أن يعود إلى الاستلام ، فإن ركع ثم أراد الخروج إلى السعي عاد فاستلم . وإن طاف بعد ذلك تطوعا ابتدأ بالاستلام ، ولا بأس أن يستلم من ليس في طواف . وكره مالك أن يضع الخدين على الحجر . [ ص: 1178 ] مالك