فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -]
- لقوله : لا تحل الصدقة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم . أخرجه "لا تحل الصدقة لآل محمد" ، البخاري . ومسلم
واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث :
أحدها : من آله بنو هاشم ، أو قريش ؟ ، والثاني : دخول مواليهم في التحريم ، والثالث : هل تدخل صدقة التطوع في التحريم ؟
فقال في كتاب ابن القاسم محمد : آله بنو هاشم . وقال : هم عشيرته الأقربون أصبغ آل غالب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء : 214] . نادى : "يا آل قصي ، يا آل عبد مناف " . [ ص: 991 ] حين نزلت :
والقول الأول أحسن ؛ لأن العشيرة غير الأقارب ، والعشيرة تتسع ، وإنما نزل القرآن في الأقرب من العشيرة ، ليس الأقربين مطلقا ، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة .
وأجازها لموالي ابن القاسم آل محمد . ومنع ذلك ، مطرف في كتاب وابن الماجشون . وقال ابن حبيب في كتاب مالك أيضا : لا يعطى ابن حبيب لآل محمد من التطوع . وأجازه في كتاب ابن القاسم محمد .
والذي آخذ به ، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم ، وأن مواليهم بمنزلتهم ، وأن الزكاة ، والكفارات ، والتطوع في ذلك سواء لحديث قال : أبي رافع بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اصحبني كيما تصيب منها . فقال : لا ، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله ، فأتاه فسأله ، فقال : "إن الصدقة لا تحل لنا ، ولا لموالينا" . وهذا حديث صحيح ذكره بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من في مسنده فيه فائدتان : الترمذي
إحداهما : أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب ، فمن بعدهم إلى غالب ، [ ص: 992 ] خلاف ما ذهب إليه ؛ لأن أصبغ مخزوم تجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مرة .
والثانية : أن مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقة ، بريرة شاة من صدقة ، فأهدت منها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقيل له : إنها صدقة ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : "هي عليها صدقة ، ولنا هدية" . فتضمن هذا الحديث أيضا إباحتها وأعطيت لبني مرة ؛ لأن تجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عائشة مرة ، وأن أزواجه غير داخلات في التحريم ، فإباحته إياها لبريرة ، ومولاتها في التحريم بمنزلتها ، ولو كان أزواجه بمنزلته ؛ لحرمت على بريرة كما حرمت على . أبي رافع
وأخرج عن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : زيد بن أرقم لزيد : من أهل بيته ، نساؤه ؟ قال : لا ، إن المرأة تقيم مع الرجل الزمان ثم يفارقها فترجع إلى بيت أهلها . وأهل بيته : أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . كل هؤلاء يحرمون الصدقة" . [ ص: 993 ] "أوصيكم بأهل بيتي ، أوصيكم بأهل بيتي ، أوصيكم بأهل بيتي قيل