فصل [في زكاة أموال الصبيان والمجانين]
وهم في ذلك كالبالغ العاقل، وهو قول مالك. فأما ماشيتهم وحروثهم، فتزكى; لأن النماء فيها موجود. [ ص: 881 ] وتزكى أموال الصبيان والمجانين،
ويختلف في ناضهم; لأنهم مغلوبون فيه على التنمية، فأشبه من كان بالغا رشيدا، فغلب على التنمية لأنه سقط منه فوجده بعد أعوام، أو دفنه فنسي موضعه، أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام، وقد اختلف في هؤلاء، هل يزكون لسنة، أو لجميع تلك الأعوام، أو يستأنفون الحول؟.
وإذا كان للبالغ الرشيد أن يستأنف الحول في جميع ذلك، لم يكن على الصبي زكاة; لأن للوصي ألا ينميه، فإن نماه وتجر له فيه زكاه قولا واحدا. قال ويزكي الولي لليتيم ماله ويشهد، وإن لم يشهد وكان مأمونا صدق. ابن حبيب:
وهذا أحسن في كل بلد القضاء فيه بقول وإن كان بلد فيه من يقول بسقوط الزكاة من مال الصبيان، لرأيت أن يرفع ذلك إلى حاكم الموضع، فإن كان ممن يرى في ذلك قول مالك. أمره بإخراجها، وحكم له بذلك، وإن كان ممن لا يرى ذلك لم يزكه هو. مالك
وقد قال في كتاب الرهن فيمن مات، ووجد في تركته خمر: إن الولي يرفع ذلك إلى السلطان. قال: خوفا أن يتعقب عليه، يريد من الاختلاف [ ص: 882 ] هل تتخذ خلا؟ وكذلك الزكاة، إلا أن يكون الولي من أهل الاجتهاد، وممن يرى في ذلك قول مالك وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضع يده عليه- فليخرجها. مالك،