واختلف في فقال خروج الدم أو الدود من المخرجين، في " المدونة" في الدود : إنه لا ينقض الوضوء . وقال مالك ابن نافع : إلا أن يخرج بأذى .
وقال في " المجموعة" مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه . مالك
وقال في ابن القاسم لا وضوء عليه . إلا أن يخرج بإثر ذلك بول. الحصاة تخرج من الإحليل:
وقال محمد بن عبد الحكم فيمن فيه الوضوء . فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة في حكم النجس، ولأنها تخرج ببلة، وكذلك الحصاة تخرج ببلة أيضا. خرج من دبره دم صاف أو دود نقي:
واختلف في فقال المستحاضة لا وضوء عليها. وقال أيضا: أحب [ ص: 85 ] إلي أن تتوضأ لكل صلاة . مالك:
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت .
والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" . الترمذي
وهو حديث صحيح فيه فائدتان:
إحداهما: أن ينقض الطهارة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه عرق وليس بحيضة ، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيض فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل. الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر
والأخرى: أن تكرر ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على طهارته; لأن الاستحاضة مما تتكرر. [ ص: 86 ]