باب فيمن يجب عليه الصيام
البلوغ، والعقل، والإقامة، والقدرة عليه من غير حرج ولا ضرر يدرك الصائم، ويسقط عن اثني عشر: عن الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنفساء، والمسافر، والمريض، والصحيح الضعيف البنية العاجز عن الوفاء به، والشيخ الكبير، والحامل، والمرضع، والمتعطش، على شروط تسقط عنهم الصوم وتبيح لهم الفطر. الصيام يجب بأربعة شروط:
هل هو في الأداء والقضاء؟ أو في أحدهما: الأداء دون القضاء؟ أو القضاء دون الأداء؟ وإذا سقط الخطاب بالأداء دون القضاء فأحب لمن خوطب بالقضاء أن يعجل صومه في رمضان ويجعله أداء، ولم يجز ذلك للحائض ولم يجزئها، وأجزأ المسافر، والمريض، والحامل، ثم هم على منازل، فمنهم من يستحب له أن يجعله أداء، ومنهم من يكره له، ومنهم من لا يجوز له ويمنع منه، فإن فعل أجزأه، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، فسقط الصوم عن الصبي والمجنون والمغمى عليه; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وصفة سقوطه مختلفة، الحديث، وسقط عن الحائض والنفساء; لقوله: [ ص: 752 ] "رفع القلم عن ثلاثة..." ووجب القضاء; لقول "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم..."، -رضي الله عنها- عائشة أخرج هذين الحديثين وسئلت عن الحائض هل تقضي الصلاة؟ فقالت: "كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة" البخاري ومسلم.
وسقط عن المريض والمسافر الأداء ووجب القضاء؛ لقول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وسقط الأداء عن بقية من ذكرناه، لمشاركتهم المريض والمسافر في مشقة الصوم، ولقول الله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم [النساء: 29].