فصل [في الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم]
الاحتقان بما لا يبلع، وصب الدهن في الذكر، ووصول ما يعالج به الجائفة إلى الجوف، والحجامة، والغيبة، لا يقع بشيء من ذلك فطر، وقال الأوزاعي في لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الغيبة: إنها تفطر; أخرجه البخاري. "من لم يدع قول الزور والعمل [ ص: 745 ] به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"
وجميع فقهاء الأمصار وغيرهم: على أنه لا يقع بذلك فطر، وليس العمل على الحديث; لأن مفهوم الحديث: من لم يدع قول الزور لا يدع الأكل والشرب، ولا خلاف أنه لا يجوز لمن اغتاب أن يأكل ويشرب، وإذا كان ذلك وسقط العمل بمضمون الحديث كان على صومه، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أخرجه البخاري. والحديث: "أنه احتجم وهو صائم" غير صحيح. [ ص: 746 ] "أفطر الحاجم والمحجوم"
وأيضا: فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن من فقرب إليه طعاما أنه لا يكون المعين بذلك مفطرا، وكذلك إذا أعان صائما على الفطر فإنه لا يكون بذلك مفطرا. أكرهه على الفطر