باب في التكبير أيام التشريق
قال مالك: على الرجال، والنساء، وأهل البوادي، والمسافرين، وغيرهم من المسلمين. التكبير أيام التشريق
وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير:
أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. والثالث: هل يكبر في غير أعقاب الصلوات؟
فقال في المدونة: يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثا، وقال أيضا: ليس في ذلك حد، إن شاء كبر ثلاثا، وإن شاء أربعا، وإن شاء خمسا، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن كبر ثلاث تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلي. مالك
قال وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر. مالك:
وقال بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر [ ص: 643 ] أيام التشريق، ويحتج بالرمي، يريد لما كان الناس ذلك اليوم بمنى إلى وقت الظهر والرمي بعد الزوال. سحنون:
وأما التكبير في غير أعقاب الصلوات في تلك الأيام فقال في المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك، فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات. مالك
وقال في موضع آخر: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام منى في غير دبر الصلوات، وأما الذين أدركت وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات.
وقوله هذا أحسن; لأن تكبير الناس في الآفاق اقتداء بتكبير أهل منى، وهم يكبرون دبر الصلوات وغيرها، ولا وجه إلى أن يقتدي بهم في بعض ذلك دون بعض.
وقال يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات وفي خلال ذلك ولا يجهرون، وأهل منى يجهرون في كل الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع فيرمون، ثم ينصرفون بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر والعصر بالمحصب ثم ينقطع التكبير. ابن حبيب:
وقال في المبسوط: إذا رمى في اليوم الرابع انقطع التكبير، [ ص: 644 ] وإن كان ابن الماجشون بمنى، ومن تعجل في النفر الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من لم يحج.
قال فإن نسي الإمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه. قال مالك: فإن ذهب الإمام والقوم جلوس كبروا. ابن القاسم:
وفي الواضحة: قال في قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، ما أعرفه، ولا أنكره، قال مالك لم يعرفه سنة، ولا أنكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدؤون به، ولا ينكرونه على من قاله لهم، ويردون عليه مثله، قال: ولا بأس عندي أن يبتدئ به. ابن حبيب:
تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم