فصل: لا يؤذن لصلاة العيدين
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة. ولا يؤذن لصلاة العيد،
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل بعد، وقال في المبسوط: مالك: بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم العيد قبل الصلاة ولا بعدها، ولا فرق بين أن تصلى في المصلى ولا في المسجد. [ ص: 635 ] إذا صلى الإمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها،
واختلف هل يتنفل في بيته، فأجازه في المدونة، وقال مالك وقال قوم هي: سبحة ذلك اليوم، فليقتصر عليها إلى الزوال، قال: وهذا أحب إلي. ابن حبيب: