واختلف أيضا إذا فقال فاتته الأولى، وأدرك ركوع الثانية، وزوحم عن السجود حتى سلم الإمام- لا تجزئه الجمعة. ورأى أنه لا [ ص: 561 ] يكون مدركا، إلا أن يصلي ركعة بسجدتيها مع الإمام. ابن القاسم:
وقال إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة. واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أشهب: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".
واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعة، فقال في كتاب عبد الملك محمد: يتم عليها أربعا، يريد: أنه يتم سجودها ويأتي بثلاث ركعات.
وقال محمد: يسلم ويستأنف الصلاة أربعا، وقال يتم سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعا. أصبغ: