فصل: الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة
أربعة، وهي: ما يتعلق بالنفس، والأهل، والدين، والمال. [ ص: 555 ] الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة
فأما ما يتعلق بالنفس فالمرض الذي يشق معه الإتيان إليها، أو علة لا يمكنه اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة لنزول به، أو غير ذلك، أو كان مقعدا ولا يجد مركوبا، أو أعمى ولا يجد قائدا ولا يهتدي للوصول بانفراده.
واختلف في المطر الشديد: هل يكون عذرا؟ فقال عليه أن يشهد. وقال أيضا: ليس ذلك عليه. مالك:
ومن العذر أن يخاف سلطانا إن ظهر قتله أو عاقبه أو ضاره، وقال إذا خاف غريما أن يحبسه- لم يسعه التخلف، كان له مال أو لم يكن. وقوله: إذا لم يكن له مال، ليس بحسن. سحنون:
واختلف في تخلف العروس، فقال لا يتخلف عن الجمعة ولا غيرها. وقال مالك: قال بعض الناس: يتخلف ولا يخرج، وهذا حق لها بالسنة. سحنون:
وهذا لا يصح، إلا أن يقول: إنها من فروض الكفاية.
- والعذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد أبويه قد اشتد به المرض، أو احتضر، أو مات; فيجوز له التخلف، وكذلك لو كان مريضا يخشى [ ص: 556 ] عليه الضيعة ولم يكن له من يقوم به.
وإن كان أجنبيا ومات واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل: فقال في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض ويشتد عليه مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في أسباب الموت. مالك
وقال في لا بأس به. الرجل يهلك في يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في شأنه:
وروي عن أنه دعي ابن عمر لعثمان بن زيد بن نفيل وقد كان احتضر، فمضى إليه وترك الجمعة.
وذكر ابن نافع عن أنه قال في رجل بلغه موت بعض أهله، يخرج إلى جنازته وهو قريب من المدينة ويدع الجمعة؟ فقال: لا، وأرى أن يؤثر الجمعة. وقال مالك يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير الميت. سحنون:
- وأما الدين فإن كان إن ظهر خاف أن يلزم بأمر لا يجوز، من قتل رجل، أو ضربه، أو سبه، أو بيعة من لا يجوز العقد له - جاز له التخلف، وهو قول [ ص: 557 ] مالك.
- وأما المال فإن كان يخاف سلطانا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف أن يسرق بيته، أو يحترق شيء من ماله- جاز له التخلف.
واختلف فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يشهد الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. إذا اجتمع العيد والجمعة:
وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف أنهم سمعوا وابن الماجشون يرى الأخذ بذلك ولا يستنكره. مالكا