فصل فيما لو اختلفا في رد العارية
وإن اختلفا في الرد كان القول قول المعير مع يمينه عند في كل ما لا يصدق في ضياعه، قال في كتاب ابن القاسم محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، قال محمد: . يريد أن ما لا يصدق في تلفه يصير بمنزلة ما في الذمة من الديون، وقال وكل من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد في الصانع: القول قوله في الرد إذا كان أخذ ذلك بغير بينة بخلاف التلف . فعلى هذا يقبل قوله في رد العارية، وإن اختلف في صفة العارية وقد ضاعت كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم يأت بما لا يشبه، وقال عبد الملك في مالك ، فسئلت عما فيه لتحلف عليه، فقالت: استعملته منذ زمان طويل، وقد نقص لطول الزمان، قال: تحلف أن أصل ما دفعت إلي من عمله كذا وكذا وأنها أخذته على ذلك. يريد: ويحط ما يرى أنه قد نقص في تلك المدة. [ ص: 6034 ] امرأة أعارت حليا فضاع