وإن ضمنه. جنى على عبد ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله
واختلف إذا فقأ عينا أو قطع يدا، فقال في المجموعة: يضمنه. وقال مالك في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما نقص . ابن القاسم
وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون في اليد إن كان صانعا: إنما معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه، وإن لم يكن صانعا كان عليه ما [ ص: 5762 ] نقص وإن كان تاجرا نبيلا، وإن فقأ عينه سواء كان تاجرا أو وغدا فإنما فيه ما نقص . ابن حبيب
قال الشيخ: ولو ضمنه، وأما جميع اليد فأرى أن يضمنه وإن كان من عبيد الخدمة، وكذلك إن قطع رجله؛ لأنه يذهب معظم تصرفه وقل ما يستحب أن يتصرف عليه بمثل ذلك ويبقيه في ملكه. كان صانعا فقطع إصبعا أو أنملة فعطل ذلك صناعته وخراجه
وأما العرج فإن كان خفيفا ضمن ما نقص، وإن كان كثيرا فاحشا ضمن جميعه، وإن لم يكن عليه شيء وعوقب على فعله ذلك، وقد قيل: إنه ينظر إلى تلك الزيادة، فإن كانت ثلث قيمته أو ربعها قدر ذلك، كأنه نقص من قيمته فغرمها؛ وليس بالبين . أخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه أو زاد في قيمته،
وإن وإن كانت من العلي، فأفسد شيئا من محاسن وجهها أو ثدييها أو غيره، حتى صارت لا تراد لما كانت تراد له ضمنها. [ ص: 5763 ] تعدى على جارية وكانت من الوخش، كان الجواب فيها مثل ما تقدم في العبد، ينظر هل تعطلت منافعها؟