فصل [في الكفالة بالكتابة]
ولا تجوز عند الكفالة بالكتابة ؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز أن مالك [ ص: 5652 ] يعطي رجل لسيده مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟
وكذلك لكان جائزا قولا واحدا. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر النجوم، فإن حمى إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حرا، وإن مات قبل ذلك لم أتبعه بشيء. إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة نجما واحدا وقال الحميل: لك علي أنه إن جئتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه،