باب في كفالة المريض
جاز، ولا يجوز بأمره على القول أنها تحل على الحميل بموته؛ لأنه لا يدري على أي ذلك باع على النقد أو إلى أجل، وإن كانت بعد العقد أو في قرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه، فإن تداين بعد ذلك بما يستغرق ذمته برئ بالدين وسقطت الحمالة، قال وإذا تكفل المريض بمال في عقد البيع بغير أمر المشتري محمد: فإن صح لزمته من رأس المال . يريد: إن مات بعد ذلك وقبل الأداء ويحاص بها الغرماء. محمد: قال وإن عبد الملك: فهو باطل كان المحمول له موسرا أو معسرا . تحمل المريض عن وارثه لأجنبي أو عن أجنبي لوارثه
ومن لم يقبل قوله إذا كانت في عقد البيع أو القرض. تكفل في المرض ثم صح ورجع عنها وقال: كنت أردت بها الوصية
ويختلف إذا كانت بعده ومن لم يقبل قوله إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض؛ لأنها معروف لصاحب الحق وتدخل فيها الوصايا؛ لأن الحمالة لها مرجع فأشبهت مرجع العمرى، وإن أقر أن ذلك كان في عقد البيع أو القرض جاز؛ لأن المعروف في ذلك للمشتري وللمستقرض وليس بمعروف للبائع ولا للمقرض، كان إقراره كسائر الديون؛ لأنه أقر بما أخرج به ملكا عن ماله. [ ص: 5651 ] أقر في المرض أنه تحمل في الصحة