فصل [فيما إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم]
وقال فيمن ابن القاسم لم يقبل قوله ، وقال قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم فدفعها ثم أراد الرجوع بها على الآمر فقال له: كانت لي عليك دينا إن كانت بينهما مخالطة ومعاملة، وطال ذلك فالقول قول الآمر، يريد: أن ذلك دليل للآمر؛ لأنه لو لم يكن دينا لطلبه بها قبل ذلك، ولم يقبل قول الآمر في القرب؛ لأن الأصل براءة الذمة للدافع من الدين إلا أن يعلم أن مثله لا يسلف هذا القدر أو يكون هو المتصرف للآمر في أموره فلا يقبل قوله أنه دفعها من خاصته . سحنون:
تم كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين
والصلاة على محمد وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وسلم تسليما