فصل [فيمن ادعى على رجل أنه قذفه]
ومن ادعى على رجل أنه قذفه لم يحبس له، قال فإن قال: بينتي قريبة، أجيئك بها العشية أو غدا، وقف ولم يحبس. قال: وكذلك القصاص في الجراح وما يكون في الأبدان، فلا يأخذ به كفيلا. ابن القاسم:
يريد أنه يجعل معه من يلازمه ليلا، يغيب ولا يحبس; لأن في الحبس معرة، فإن أثبت لطخا بينا أو بينة يحتاج إلى تعديلها حبس، فإن ثبت حد، وإن لم يثبت كان فيما تقدم من الحبس عقوبة. وأما الجراح فإن أتى بأثر الجرح وهو متعلق به كان لطخا ويسجن، وإن ادعى ذلك عن يوم فرط لم يسجن، إلا أن يأتي بلطخ.