الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن ادعى عبدا فزعم الذي في يديه أنه لغائب]

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون -فيمن ادعى عبدا وأقام لطخا- فقال الذي هو في يديه: هو لفلان الغائب، فإن أثبت ذلك كانت الخصومة بين المدعي والغائب، وإن لم يثبت ذلك لم يصدق، وحلف فإن نكل دفعه إلى المدعي بغير يمين، فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذ العبد; لأن من هو في يديه يتهم أن يكون أراد إبطال الخصومة عن نفسه.

                                                                                                                                                                                        وأرى إذا كان مدعي العبد لا يقول لمن هو في يديه: إني أودعتك إياه ولا رهنتك، فإن صفة يمين من هو في يديه أن فلانا أودعه إياه، فإن حلف بقي في يديه حتى يقدم الغائب، وإن نكل سلمه ولا شيء عليه للغائب، ولم يكن عليه أن يحلف ليبقى في يديه، وكذلك إن قال المدعي: إنك تعلم أنه لي، ولم يدع أنه أودعه عنده ولا رهنه; لأنه يقول للغائب: أنا شاهد لك، فإن صحت شهادتي حلفت وأخذته، وإن لم يشهد كان بمنزلة من كتم شهادته، وإن قال: أنا دفعته إليك، كان له أن يحلفه، وإن كان المقر له به حاضرا; لأن المدعي يقول: أنت أتلفته علي بإقرارك أنه لفلان، فإن نكل حلف المدعي أنه [ ص: 5489 ] دفعه إليه وأغرمه قيمته، وله أن يحلف المقر له به أنه لا يعلم أنه له، فإن نكل حلف المدعي وأخذ عبده، ولا يكون له على من كان في يديه شيء.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية