فصل من ذكر صلاة حضرية في سفر صلاها صلاة حضر
ومن - صلاها صلاة حضر; لأنه العدد الذي عمرت به ذمته، فسفره لا يحط بعض ذلك عنه. وإن ذكر صلاة سفر في حضر صلاها ركعتين، فإن صلاها أربعا أجزأته; لأنها صلاة منسية، فبالفراغ منها خرج الوقت; فلم تجب إعادة على القول أنها سنة، ولا على القول أن القصر فرض; للاختلاف في ذلك، والقول إنه مخير أبين; لأن ذلك له جائز مع بقاء الوقت. [ ص: 477 ] ذكر صلاة حضر في سفر
وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع، إلا أن يسافر به. وإن حاصروا حصنا شهرين أو ثلاثة قصروا، وليس دار الحرب كغيرها. وصلاة الجيش في أرض الحرب ركعتان.
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان الجيش مثل الطوائف نزلوا بنية المحاصرة وهم الظاهرون ولا يخشون ممن يجليهم عن ذلك الموضع وهم يعلمون أن إقامتهم تطول- لأتموا. [ ص: 478 ]