واختلف في الناعس والغافل في أول ركعة، هل الإحرام ركن يبني عليه؟
وقال فيمن مالك مكة من مصر يسير يوما ويقيم يوما: أنه يقصر في جميع سفره وإقامته حتى يأتي أراد مكة. وكذلك الجواب إذا كان يسير يوما ويقيم [ ص: 471 ] يومين، أو يسير يوما ويقيم ثلاثة - يقصر في سفره وإقامته. وإن كان يقيم أربعة أيام - أتم في إقامته، ثم ينظر في سفره فيما بينه وبين ذلك، فإن كان فيه ما تقصر فيه الصلاة - يقصر.
واختلف إذا كان فيما بين ذلك ما لا تقصر فيه الصلاة هل يتم الصلاة; لأن أيام الإقامة فاصلة بين السفرين، أو يقصر; لما كانت نيته من الأول يسير جميع ذلك؟ والأول أقيس.
وقال في المجموعة فيمن خرج إلى ضيعتين له بينه وبين الأولى ثلاثون ميلا، وبين الأولى والثانية مثل ذلك، وينوي إقامة عشرة أيام لا يدري كم يقيم في كل ضيعة - أنه يقصر حتى يجمع على إقامة أربعة أيام في الأولى. فأمره بالقصر; لأن نيته سفر جملته ستون ميلا، وهو شاك في الفصل فيه، والشك لا يرفع حكم السفر. مالك
وقال فيمن محمد بن مسلمة مكة ينوي المقام بها، وهو يريد الحج، وليس بينه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة أيام: إنه يقصر حينئذ حتى يرجع إلى قدم مكة بعد حجه; لأنه إنما قدم مجتازا يريد المقام بعد الرجعة. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يتم الصلاة مالك بمكة قبل الخروج. والقول الأول أبين، ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها كما لا يضم السفر الأول إلى ما بعده إذا كان بينهما إقامة أربعة أيام. وقول في هذا موافق للقول في تلك المسألة في تلفيق السفرين. مالك
وقال في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ بماشيتهم: يتمون. [ ص: 472 ] مالك
وكذلك إذا خرج أهل الجيش بمحشرهم: يتمون الصلاة. يريد: أهل الخيل يركبونها للرعي، والخيل المحشرة يترك ركوبها وتخرج للرعي، فأمرهم بالإتمام; لأن الشأن في مثلهم أنهم يسيرون الأميال اليسيرة ثم ينزلون بالموضع يقيمون به الأيام ثم ينتقلون إلى غيره، فأما من كان يسير الأميال الكثيرة العشرين والثلاثين ثم ينزل فيقيم دون الأربع فهو يقصر في سيره وإقامته، وإن كان يقيم أربعة أيام فأكثر أتم في إقامته، ويختلف في قصره في سيره. [ ص: 473 ]