الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أنواع السفر]

                                                                                                                                                                                        السفر خمسة:

                                                                                                                                                                                        واجب: وهو السفر لحجة الفريضة أو للعمرة على القول أنها فرض، وللجهاد إذا تعين النفير.

                                                                                                                                                                                        ومندوب إليه: وهو ما يتعلق به طاعة وقربة لله سبحانه ليست بواجبة أو لبر الوالدين أو لصلة رحم أو لتنفيس كربة عن مسلم.

                                                                                                                                                                                        ومباح: وهو السفر للتجارة إلا أن يكون ليعود به على من به خصاصة فيكون مندوبا إليه. والقصر يصح في هذه الأسفار الثلاثة.

                                                                                                                                                                                        ومكروه: وهو السفر للصيد واللهو.

                                                                                                                                                                                        وممنوع: وهو السفر في معصية، كالخارج للتلصص أو لقطع طريق أو لقتل رجل ظلما.

                                                                                                                                                                                        واختلف في القصر في هذين: هل يجوز أو يمنع؟ وأرى أن يجوز في الصيد، ويمنع في سفر المعصية، وكذلك الإفطار; قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185]. فمن خرج في معصية لا يراد به اليسر إنما حكمه المنع من ذلك السفر جملة. [ ص: 462 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية