فصل [في أنواع السفر]
السفر خمسة:
واجب: وهو السفر لحجة الفريضة أو للعمرة على القول أنها فرض، وللجهاد إذا تعين النفير.
ومندوب إليه: وهو ما يتعلق به طاعة وقربة لله سبحانه ليست بواجبة أو لبر الوالدين أو لصلة رحم أو لتنفيس كربة عن مسلم.
ومباح: وهو السفر للتجارة إلا أن يكون ليعود به على من به خصاصة فيكون مندوبا إليه. والقصر يصح في هذه الأسفار الثلاثة.
ومكروه: وهو السفر للصيد واللهو.
وممنوع: وهو السفر في معصية، كالخارج للتلصص أو لقطع طريق أو لقتل رجل ظلما.
واختلف في القصر في هذين: هل يجوز أو يمنع؟ وأرى أن يجوز في الصيد، ويمنع في سفر المعصية، وكذلك الإفطار; قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185]. فمن خرج في معصية لا يراد به اليسر إنما حكمه المنع من ذلك السفر جملة. [ ص: 462 ]