باب في إجارة الفحل للإنزاء
وقال في من مالك فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق الرمكة والناقة. استأجر فرسا أو تيسا أو بعيرا للإنزاء أعواما معلومة أو شهرا:
وقال إن سمى يوما أو شهرا لم يجز إن لم يسم نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن يسمي نزوات معلومة; لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته. ابن حبيب:
وقال في "كتاب ابن حبيب": يكره مالك وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيع عسيب الفرس والحمار، ومحمل الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه. النهي عن بيع عسيب الفحل.
وقال في من سحنون وانفسخت الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع. [ ص: 4972 ] استأجر فحلا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية،