فصل [في الأداة التي يستعملها الشريكان]
إما أن تكون شركة بينهما، أو ملكا لأحدهما وتطوع باستعمالها على صاحبه، أو بإجارة. [ ص: 4801 ] لا تخلو الأداة التي يستعملانها من ثلاثة أوجه:
فإن كانا شريكين فيها على قدر أعمالهما، كانت الشركة جائزة. وكذلك إن كانت لأحدهما إذا كان الفضل فيها يسيرا. وإن كانت لأحدهما وتطوع بعملها من غير إجارة ولم يكن لها قدر ولا بال; جاز ذلك. وإن كان لها قدر، لم يجز. وإن استأجره القدر الذي ينوبه من الشركة بإجارة مثلها، أو كان التغابن يسيرا، كانت الشركة جائزة على مذهب ابن القاسم، وفاسدة على قول غيره، إلا أن تكون ملكا لهما، وإن استأجراها جميعا لتكون أجرتها على قدر شركتهما، جاز، فإن كانت على غير ذلك، لم تجز.