فصل [في اشتراك حائكين بأموالهما على أن يتولى أحدهما العمل والآخر الخدمة]
ولو جازت الشركة. وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال، وكانا يتقبلان العمل ليعمل أحدهما ويخدم الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة، جاز ذلك، وهما بخلاف المختلفي الصنعة; لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل. اشترك حائكان بأموالهما وكان أحدهما يتولى العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع، ولا يحسن النسج وكانت قيمة العمل والخدمة سواء،
والشركة على الخياطة على ما وصفنا جائزة; لأنه إن دخل عمل عملا جميعا وإلا يعطلا جميعا فلم يكن في ذلك غرر، وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ، أحدهما يتكلف الغوص عليه والآخر يقذف أو [ ص: 4799 ] يمسك عليه، فإذا كانت الإجارة سواء; جازت الشركة على التساوي فيما يخرج من اللؤلؤ، وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر، لم يجز إلا على قدر أجرة كل واحد من الآخر.