فصل [فيمن شارك رجلا على أن يعمل والحاصل بينهما]
وقال في العتبية: فيمن ابن القاسم لم يجز ذلك. قال الشيخ -رضي الله عنه-: فإن تقبل وعمل الآخر، كان ما تقبل به للعامل ولصاحب الحانوت إجارة المثل فيما كان يتولى من العقد مع الناس وإجارة حانوته، وسواء علم من تقبل منه أن العمل على هذا العامل بعينه، أو دخل على أن العمل مضمون; لأن المعاقدة كانت بين صاحب الحانوت وبين العامل على أن منافعه المبيعة ومنافعه كسلعة عنده بيعت، والثمن لمن بيعت منافعه. شارك رجلا وقال: أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت فما رزق الله بيننا نصفين،
قال وإن اشترك رجلان فقال أحدهما: أنا آخذ المتاع بوجهي والضمان علينا ففعلا، كان الربح بينهما على قدر ما تعاملا. قال، ولو قال: أنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت، لم يصلح والربح لمن أجلسه [ ص: 4795 ] وللآخر إجارة مثله. يريد: فيما تولى من البيع. ابن القاسم:
وفرق بين السؤالين; لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئا، وذلك يقتضي كون المشترى على ذمة المشتري وحده. [ ص: 4796 ]