باب في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل
والأمر في ذلك إلى الآمر; لأن الوكيل في المشترى معزول بنفس الشراء، ولا عهدة عليه في ذلك العيب، فإن رد دون رأى الآمر رد رده، إلا أن يفوت به البائع، فيغرم الوكيل الفضل إن كان في قيمتها وقت رد. واختلف إذا كانت الوكالة على غير معين، فقال وإن اطلع الوكيل في المشتري على عيب، فإن وكل على شراء بعينه لم يكن له أن يرجعه، للوكيل أن يرد; لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا. ابن القاسم:
وقال ليس له أن يرد. وقول أشهب: أبين; لأنه قال: إذا كان العيب ظاهرا لأنه فرط، وإن كان مما يخفى فلا شيء عليه، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد. ابن القاسم