فصل [في تغير المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار]
تغير المبيع في أيام الخيار بزيادة أو نقص للبائع وعليه، فإن كان الخيار له وحدث به عيب، ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري أن لا يقبله معيبا، وإن [ ص: 4559 ] نمى وزاد زيادة خارجة عن المعتاد، والخيار للمشتري وقبله، كان للبائع أن لا يمضي له البيع، وإن كانت غنما فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت، كان اللبن للبائع; لأنه غلة والصوف للمشتري; لأنه مما انعقد فيه البيع.
واختلف في الولد فقال هو للمشتري. وقال ابن القاسم: هو للبائع. والأول أصوب; لأنها لا تضع في أيام الخيار إلا وهي في وقت العهد ظاهرة الحمل بقرب، وقد انعقد البيع على تسليمها بحملها، ولو كنت أقول أن للبائع في الولد مقالا، لم أر إذا كان الخيار له أن يلزم المشتري الأمهات بغير أولادها; لأن المشتري زاد في الثمن لما يرجو من ولادتها، ومعلوم أن ثمنها حاملا أكثر، وثمنها بعد الوضع والولد معها أكثر من ثمنها حاملا، فذلك النماء تقدم بعضه في وقت العقد وبعضه بعد، فليس للبائع أن يأخذه كله، وكذلك إذا كان الخيار للمشتري وقبل، فليس للبائع أن يأخذ الأولاد وجميع الثمن، وهذا في الغنم والإماء إذا كن من الوخش، وأما إذا كن من العلي فإن للبائع مقالا في الأم على قول ابن القاسم. أشهب:
وإن كان الخيار للمشتري وقبل، كانت الأمة وولدها له، إلا أن يقوم البائع بحقه في الأم; لأن حمل العلي عيب، وقد ذهب العيب في أيام الخيار، وكذلك إن مات الولد أو أسقطته ميتا وقبلها المشتري، فإن للبائع أن يردها إن شاء; لأن عيب الحمل قد ذهب، وعلى قول له مقال في الأم والولد، فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب سلمها دون الولد. أشهب
واختلف في التفرقة فقال محمد: يفسخ البيع بمنزلة من باع جارية ولها [ ص: 4560 ] ولد صغير وسكتا عن الولد، فإن البيع يفسخ. قال: وقد قيل: لا يفسخ البيع ويكون الولد للبائع، فإن اختار المشتري الأخذ، خيرا على أن يجمعا أو يبيعا من واحد، ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع; لأن أصله كان جائزا، والجواب الأول في العتبية والثاني لابن القاسم [ ص: 4561 ] لأصبغ.