فصل [في من اشترى على خيار فبنى أو غرس]
إن كان من المشتري فقبول، وإن كان من البائع فرد، وإن بنى أو غرس من لا خيار له نظرت، فإن كان ذلك من المشتري، والخيار للبائع فأمضى له البيع مضى فعله، وإن رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضا، وهو قول البناء والغرس ممن له خيار رضى، لإمضاء البيع، في العتبية، ولم يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة. وإن كان الخيار للمشتري فقيل: إن بنى البائع أو غرس كان للمشتري على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمته منقوضا; لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه، فإنه متعد على المشتري لما عقد له من البيع. سحنون
وقال إذا كان الخيار للبائع، فكل شيء يفعله مما لو فعله المشتري [ ص: 4555 ] كان رضى، فهو إذا فعله البائع رد البيع. وليس هذا بالبين في جميع هذه الوجوه، فإن سحنون: [ ص: 4556 ] آجر البائع العبد في أيام الخيار، وكان من عبيد الإجارة، أو بعثه في صناعة لم يكن رد; لأن غلاته ومنافعه له حتى يمضي البيع.