فصل [في من وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار]
اختلف فيمن فقال وكل رجلا يشتري له سلعة على البت، فاشتراها على خيار، هل يلزم الأمر؟ -في كتاب مالك محمد فيمن وكل رجلا يشتري له ثوبا، فاشتراه على خيار فضاع-: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال محمد: الرسول [ ص: 4549 ] ضامن إلا أن يبين الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاع، وتكون المصيبة من البائع. والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لمكان الخيار; لأنه زاده خيرا بما جعل له من الارتياء ومهلة النظر، وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا.
وإذا جاز الخيار على قول لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة الموكل; لأن الخيار كان بوجه جائز، وعلى قول مالك، محمد يكون له أن يرد، إذا لم يبين أنه رسول; لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء، وله أن يقبل إذا رأى ذلك من حسن النظر، ويكون كمبتدئ شراء على بت. [ ص: 4550 ]