فصل [في من باع سلعة ثم اشتراها على خيار]
ومن باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز، وسواء انتقد الأول الثمن أو لم ينتقد; لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن، ولا يمنع من ذلك؛ لأجل الخيار، إلا أن يقول: آخذها من الدين، أو أقيلك فيها فلا يجوز لأنه نقد في خيار. [ ص: 4547 ]