فصل [فيمن باع أمة ثم استقال منها]
ومن وإن استقاله بعد أن خرجت من الحيضة وانتقل الضمان عن البائع، فإن اعترف البائع أنها لم تخرج من عنده، لم يكن عليه استبراء ولا له مواضعة، وإن قال: إنها كانت تخرج، كان له المواضعة على المشتري. باع أمة ثم استقال منها وهي في يديه ولم تبن عنه ولم تكن حاضت بعد البيع، أو حاضت واستقاله في أول دمها، لم يكن فيها مواضعة،
ويختلف وكذلك [ ص: 4512 ] إذا كانت على يد امرأة، فإن استقال قبل أن تحيض، لم تكن فيها مواضعة، وإن كانت الإقالة بعد أن حاضت وطهرت، أو كانت في آخر دمها وكانت المواضعة على يديها: لم تخرج، وصدقها البائع الأول، لم يكن في ذلك استبراء ولا مواضعة، وإن لم يصدقها كانت له المواضعة. إذا أسقط حقه في المواضعة، هل يكون عليه الاستبراء؟
واختلف إذا أسقط حقه في المواضعة هل عليه الاستبراء؟ فقال في المدونة: عليه أن يستبرئها. وقال ابن القاسم محمد: لا بأس أن يأخذها البائع ويطأها مكانه إن أحب، قال: وكذلك الأجنبي إذا تولاها مثل ذلك سواء، فإن خرجت من يد المرأة الموضوعة على يديها إلى مشتريها وغاب عليها، لم يكن بد من الاستبراء. وعلى هذا يجري الجواب فيمن كانت في يده أمة بإيداع ثم اشتراها من سيدها، فإن كانت حاضت عنده قبل الشراء ولم تكن تخرج، لم يكن فيها مواضعة ولا عليه فيها استبراء. وإن كانت تخرج وتتصرف كانت له المواضعة.
ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعة، هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك إذا كانت لزوجته أو لولده الصغير، ينظر هل كانت عنده على وجه الصيانة، أو كانت تخرج وتتصرف؟
[ ص: 4513 ]