فصل [في استبراء الأمة الحامل]
وإن كانت حاملا لم تكن فيها مواضعة، كانت من الوخش أو من العلي، ولا يحل وطؤها للمشتري حتى تضع. ويفترق الجواب في القبلة والمباشرة والمضاجعة، فإن كان ذلك الحمل من زوج طلق أو مات، لم يحل ذلك له منها لأنها معتدة. [ ص: 4498 ]
واختلف إذا كان ذلك من زنا أو كانت مسبية، فمنع ذلك في المدونة قياسا على المعتدة وحماية; لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة. وأجازه مالك والأول أبين. وإن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر، لم تحل حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مضغة حلت. ابن حبيب.
واختلف في الدم المتجمع، فقال إن استوقن أنه ولد حلت، وقال مالك: لا تحل. أشهب: