[ ص: 4484 ] كتاب الاستبراء
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 4485 ]
[ ص: 4486 ]
[ ص: 4487 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الاستبراء
باب في استبراء الأمة
أوجب الله سبحانه ومنعهن الأزواج حتى يعلم براءة أرحامهن، إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست بحامل، وهي ثلاثة أشهر، فإن لم تر حيضا، أو تضع الحمل إن كانت حاملا، وكان يمنع من لم يظهر منها حمل؛ حفظا للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا تعلم حقيقة من ينسب إليه منهما، أو يكونا فيه شريكين، ومنعت الحامل وإن كان النسب ثابتا من الأول; لأن فيه ضربا من الاشتراك، ولا فرق بين ذلك في حفظ الأنساب، ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء، العدة على المطلقات المدخول بهن، وبعد [ ص: 4488 ] وضع حملها إن كانت حاملا، قياسا على المعتدات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: فلا يجوز لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، ولحديث "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض". قال: صارت صفية للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلما بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه أنس ولحديث البخاري. قال: أبي الدرداء أخرجه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: "لعله أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له". مسلم.
وفي عن النسائي قال: ابن عباس وفي الموطأ عن نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن. عبد الله بن أبي أمية: أنه قال في امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت، ثم تزوجت، ثم أتت بولد تام لأربعة أشهر، فسأل عن ذلك، فقال نسوة من أهل المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دما فحبس ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وكبر، [ ص: 4489 ] فصدقهن عمر وفرق بينهما. فكان منع عمر بن الخطاب لأن فيه ضربا من الاشتراك. وطء الحامل;
وقد اختلف فيمن فذكر وطئ أمته وهي حامل من غيره، هل يعتق عليه ذلك الولد؟ عن ابن حبيب وغيره أنهم قالوا: يعتق عليه. وقال: قال الليث بن سعد لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى ابن لهيعة: عن مطرف أنه قال: يعتق بغير حكم، ولو كان ذلك الحمل جارية، لم يجز لابن السيد أن يطأ تلك الجارية إذا وطئ الأب أمها وهي حامل بها. [ ص: 4490 ] مالك