[ ص: 4279 ] كتاب العرايا
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368) [ ص: 4280 ]
[ ص: 4281 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وسلم تسليما
كتاب العرايا
وفي اشتراء المعير عريته، وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟
وغيرها: النخيل، والعنب، والفواكه: التفاح، والرمان، والخوخ، والموز، وغير ذلك، كانت الثمرة وقت العرية موجودة أو معدومة، ويجوز في قليل الشجر وكثيرها السنة والسنتين وأكثر من ذلك؛ لأن العرية هبة ومعروف، العرايا جائزة في جميع أنواع الثمار المدخرة جائز، فلم يقتصر فيها على أمر محدود في جنس ولا قدر ولا مدة، ما لم تكن الشجر صغارا ولم تبلغ الإطعام، فإنه يختلف في ذلك فعلى القول إن المؤنة على المعري تكون العرية جائزة وعلى القول إن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية فلا تجوز؛ لأنها تخرج عن المعروف إلى المعاوضة والمكايسة، يتكلف المعطى خدمتها للمعطي، على أن يكون العوض الثمرة في عام آخر، فإن نزل ذلك وفات بالعمل كان للعامل أجر مثله فيما تكلفه في حال صغرها وحال إثمارها، [ ص: 4282 ] والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز أن يدخلا على أن السقي والخدمة على المعطي. والغرر في الهبة