فصل [في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملا فتأتي بولد، أو غير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد]
وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملا فاتت بولد، أو غير حامل فظهر بها حمل وولدته فادعى البائع الولد في جميع هذه الوجوه -صدق فيها، ورد إليه إن كانا قائمين لم يجر فيهما عتق، ولم تكن في الأم تهمة. [ ص: 4062 ]
واختلف في الولد في موضع واحد وهو إذا أعتق، وفي الأم في موضعين:
أحدهما: هل ترد عند عدم رجوع الولد إما بموته، أو لأنه أعتق ولم تعتق هي؟
والثاني: مع رجوع الولد وهو أن تعتق هي، أو يتهم فيها البائع لتعشق، أو لأنها رائعة، أو لأنه فقير فيردها متعة ولا ثمن عنده، فقيل: يردان جميعا، وسواء كان الولد أعتق أو لم يعتق، وعلى أي حال كانت الأم؛ لأن وهو كالبينة له على ذلك، وإذا رد الولد إليه لم يصح بقاء الأم، ولا يبعض الحكم، فيكون الابن ولده، وأمه ليست بأم ولده. استلحاق النسب يرفع التهمة،
وقيل: إن اتهم في الأم رد الولد وحده بما ينوبه من الثمن، وجعل في العتبية التهمة التعشق أو زيادتها في نفسها أو فقر السيد المعترف بالولد، وكذلك إذا كانت رائعة. ابن القاسم عند ولابن الماجشون أن التهمة بالفقر خاصة، وإن كان موسرا ردت وإن كانت رائعة. ابن حبيب
قال الشيخ: والأول أحسن، أنه لا يتبعض الحكم فيها، وأنها ترد برد ولدها. وإن ماتا عند المشتري كانت المصيبة من البائع، ورد الثمن، وكذلك إذا ماتت الأم رد الولد للبائع واسترجع منه جميع الثمن، وإن مات الولد، وبقيت الأم وصار الأمر إلى رجوع الأم وحدها من غير نسب يلحق به، لم ترد إلا في [ ص: 4063 ] وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا يتهم فيها بتعلق نفس وهو موسر، فإن اتهم بتعلق نفس أو كانت رائعة أو كان معدما لم ترد، وفي كتاب الآبق من المدونة قولان: لا ترد، وترد مطلقا من غير تقييد. والأول أحسن.
واختلف أيضا إذا أعتقهما أو أحدهما، فقال إذا أعتق الولد لم يرد؛ لأن الولد قد ثبت، وينسب إلى أبيه، وترد الأم إن كانت دنية لا يتهم في مثلها، وإن أعتقها مضى العتق ويرد الثمن، وإن أعتقهما رد الولد، ولم يرد عتقها، وينسب إليه الولد، ولم يرد عتقها على أصله. ابن القاسم:
وحكى عن بعض أصحاب سحنون أنهما يردان إليه وينقض العتق أعتقهما جميعا أو أحدهما. وهو أحسن؛ لأن مالك قال: لا يرد العتق وينسب إليه. وهذا ليس بشيء بين؛ لأنه إن كان عنده صادقا انتسب إليه ورد العتق، وإن كان كاذبا مضى العتق، ولم ينتسب إليه، وليس يجتمع العتق والانتساب إلى البائع. وأما قوله: يرد الثمن إذا أعتقها. فإن ذلك على أن المشتري يصدقه. [ ص: 4064 ] ابن القاسم
فإن مات أحد المعتقين في حياته ورثه البائع، على قول إذا صدقه المشتري، وإن كذبه لم يأخذ المال، وكان ميراث من مات منهما في حياته للمشتري؛ لأنه جعل للمشتري مقالا في الولد، وليس للبائع نزع ذلك منه. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن القاسم يبدأ بالنسب قبل الولاء. فعلى هذا يكون للمشتري أن يسترجع الثمن الآن، وهذا في موت الابن، فأما إذا مات الأب فإن الابن يرث معهم كأحدهم. ابن حبيب:
قال عند عبد الملك وإن كان إقراره لمسيسها قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها ردت إليه، وإن لم يكن معها ولد معدما كان أو مليا اتهم حينها أو لم يتهم؛ لأنها بمنزلة أم ولد بيعت، قال: ولو كانت هي ادعت ذلك دونه وثبت إقراره بالوطء لكان القول قولها حيا كان أو ميتا. ابن حبيب:
قال الشيخ -رحمه الله: وإذا كان الحكم أن يرد الولد دون الأم إما لفقره أو لأنها رائعة أو لأنه متعلق النفس بها أو لأنها أعتقت وحدها، فإنه ينظر فإن كان الولد بيع معها قسم الثمن على ما يرى أنه ينوبه في يوم البيع على ما كانت حاله يومئذ.
واختلف إذا كان يوم البيع حملا فولدته، فقال في العتبية: يغرم قيمته يوم يقر به ولا ترد الأم. [ ص: 4065 ] ابن القاسم
وقال في كتاب أصبغ ابن حبيب: قيمته يوم ولد.
وأجراه على الحكم فيمن استحق أمة وقد ولدت من المشتري، فقال أيضا فيها على الأب قيمته يوم الحكم. وقال المغيرة: قيمته يوم ولد. ابن القاسم: