باب في أم ولد الذمي تسلم
قال في مالك إنها تعتق الآن، وقال: إنما توقف حتى يموت أو يسلم. وقال في المختصر الكبير: تباع. وعلى القول بأنها توقف فإن ذلك إذا أنفق عليها. قال أم ولد الذمي تسلم: عند ابن القاسم إن أنفق عليها أوقفت على يدي مسلم حتى يسلم السيد. قال ابن حبيب: عند مالك لا يترك؛ لأنها ليست بحرة، ولا يلزمه الإنفاق عليها، وهو لا ينتفع بها. ابن سحنون:
واختلف بعد القول بالعتق هل يفتقر إلى حكم؟ فقال لا تكون حرة إلا بحكم؛ لأنه أمر مختلف فيه عن ابن القاسم: فإن طال زمانها ثم أسلم سيدها كان أولى بها ما لم يحكم بعتقها. مالك،
وقال ابن عبد الحكم عند توقف له حتى تحيض حيضة، فإن أسلم كان أحق بها وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم عتقت. وحمله فيها محمل الزوجة، وأنها لا تحتاج إلى حكم. [ ص: 4054 ] ابن حبيب:
قال الشيخ -رحمه الله: والقول: إنها تباع أحسن؛ لأن الإيلاد في حال الكفر لم يوجب لها حرمة أم الولد، فلا يوجب لها الإسلام عليه حقا لم يكن.
وقد اختلف والصواب ألا يعتق؛ لأنه إنما يأخذه بالعقد في حال الكفر، والعتق كالهبة؛ لأنه وهبه نفسه، وإذا لم يؤخذ بما عقده على نفسه من العتق كان أبين ألا يؤخذ بالإيلاد؛ لأنه لم يعقد لها على نفسه شيئا ولم يكن في ذلك عندهم شيء. إذا أعتق ثم أسلم العبد المعتق بالقرب قبل رجوعه عن العتق هل ينفذ عتقه؟
وقد اختلف الناس في أم ولد المسلم، فكيف بالكافر؟!
وإن كاتبها ثم أسلمت جرت هذه الأقوال الثلاثة، فعلى قوله تباع ها هنا على أنها مكاتبة إلا أن يرجع عن الكتابة، قال في كتاب المكاتب: ذلك له، وتباع على هذا على أنه لا كتابة لها. وقال غيره: ليس ذلك له، وهو من التظالم، وعلى قوله: إنها تعتق، تسقط الكتابة ويتعجل العتق، وعلى قوله توقف، تكون بالخيار بين أن تمضي على كتابتها، أو تعجز نفسها وتوقف ما لم يرجع السيد عن الكتابة فيختلف فيها. [ ص: 4055 ]