فصل [في أم ولد المرتد حال ردته]
وإذا واختلف في عتقها، فقال ارتد المسلم وله أم ولد حرمت عليه في حين ارتداده، لا تعتق، فإن رجع إلى الإسلام حلت. ابن القاسم:
وقال عند أشهب محمد: هي حرة لا ترجع إليه، بمنزلة امرأته، ليس له فيها إصابة وقد حرم ذلك عليه بارتداده فطلقت هذه وحرمت هذه. فجعلها حرة بنفس الارتداد.
وقد قال هو في الزوجة أنها تكون في العدة، فإن لم يتب حتى خرجت من العدة بانت وكان الطلاق من يوم ارتد، وإن عاد إلى الإسلام قبل خروجها بقيت على الزوجية من غير طلاق. وعبد الملك
فعلى هذا تكون هذه في الاستبراء، فإن رجع قبل خروجها من الحيضة لم تحرم عليه، وإن غفل عنه حتى خرجت من الحيضة حرمت، وكانت حرة من يوم ارتد كما تكون طالقا من يوم ارتد، وهو قول ابن عبد الحكم عن ابن حبيب في أم ولد النصراني تسلم دونه.
وإن ارتد ولحق بدار الحرب، فقال لا تعتق وأمرها موقوف حتى يرجع إلى الإسلام أو يموت. [ ص: 4052 ] ابن القاسم:
وعلى قول هي حرة الآن، وعلى القول الآخر حتى تخرج من الحيضة. وقول ابن القاسم في الحاضر أحسن. أشهب
وأما إذا لحق بدار الحرب فالعتق أحسن؛ لأن أمره يطول، ولا يتوصل إلى استتابته، وإنما له فيها الاستمتاع، فإذا كان امتناع ذلك منه ولم ترج عودته عن قرب كان للحاكم أن يحكم الآن لها بالعتق، قياسا على أم ولد المسلم يحرم عليه وطؤها أنه يحكم لها بالعتق ولا توقف لغير منفعة، ولأن لبيت المال شبهة في ماله بارتداده، وقد تأتي النفقة عليها على ماله، وفي ذلك ضرر على المسلمين في ذهاب ذلك المال، وعليها في إنفاقها من غير منفعة، وإن لم يخلف مالا ينفق عليها منه عجل لها العتق قولا واحدا. [ ص: 4053 ]