باب وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه
وإذا وذلك انتزاع، إلا أن يكون على العبد دين يغترقها، فيغرم السيد قيمتها للغرماء، وإن كان معسرا وكانت قيمتها وقيمة العبد سواء بيع لهم العبد في قيمتها، وإن كان ثمنه يفي نصف قيمتها بيع لهم نصفها في باقي دينهم، وإن وطئ السيد أمة عبده فحملت كانت له أم ولد، وإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون له أم ولد، وإن وطئ أمة مكاتبه فلم تحمل بقيت أمة للمكاتب، وإن حملت كانت أم ولد للسيد المكاتب، وغرم له قيمتها إن كان موسرا. وطئ مكاتبة عبده ولم تحمل بقيت على حالها في الكتابة، ولم يحد، لشبهة الملك،
واختلف إذا كان معسرا، فقال يقاص المكاتب سيده بما عليه وإن كان كفافا بقيمتها أعتق، وإن كان في قيمتها فضل أتبعه به وأعتق. وقال غيره: ليس للسيد تعجيل ماله على مكاتبه، فإن لم يكن له مال بيعت الكتابة، وأعطي ثمنها المكاتب إلا أن يشاء أن يكون أولى بما بيع منه، ليتعجل العتق، وإن لم يكن في قيمتها إلا قدر نصف قيمة الجارية أخذه وأتبعه بالباقي. ابن القاسم:
فأما قول يقاصه فإنه يحتمل أن يكون ذلك إذا كانت [ ص: 4046 ] الكتابة حملت، أو لأنه قال مرة بقول ابن القاسم: إنه لا يجوز ربيعة: بيع الكتابة.
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب. [ ص: 4047 ] مالك