فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين]
واختلف ، فأجاز الابن وعليه دين ، فقال إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه : للغرماء أن يردوا ذلك . وقال ابن القاسم ابن القصار : إذا أجاز الوارث ما [ ص: 3698 ] أوصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث ، كان ذلك تنفيذا لفعل الميت ، ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن; لأن الزيادة على الثلث ملك للوارث ، ، وإذا كان ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث ، وهو أصل ولم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للميت من تركته إلا الثلث في كتاب أشهب محمد .
واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات ، فقال : غرماء الولد وورثته أحق بها; لأنها هبة منه ، ولم تحز عنه . وقال ابن القاسم : يبدى بوصية الأب قبل دين الابن . والأول أحسن; لأنها هبة منه ، فإذا لم تجز عنه حتى فلس سقطت ، وإن اعترف الابن بدين على أبيه ، أو بوديعة أنها لفلان عنده ، والمقر له حاضر ، جاز إقراره ، وإن أنكر ذلك غرماء الابن ، قال أشهب : ويحلف المقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه . ولا مقال لغرماء الابن في ذلك . ابن القاسم
واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية ، فقال : يجوز إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك . وقال ابن القاسم : لا يجوز إقراره ، ولا [ ص: 3699 ] شهادته أن أباه أوصى بعتق ، ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه ، كما لو فعل هو ذلك في ماله . قال : وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين; لأنه لو أقر بذلك على نفسه للزمه . وقول أشهب أحسن; لأنه لم يصنع معروفا ، فيرد فعله ، وإنما اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه ، ووصى فيه بوصايا ، وهذا مما يفعله الموتى ولا يتهم الابن في ذلك . ابن القاسم
تم كتاب الوصايا الثاني
والحمد لله تعالى [ ص: 3700 ]
[ ص: 3701 ]