باب فيمن أوصى لجماعة ، فمات أحدهم أو لم يقبل
اختلف عن فيمن مالك ، أو لم يقبل فقال مرة : لورثة الموصي أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيبه ، علم الموصي بذلك أو لم يعلم ، وقال أيضا : لا يحاصوا به ، علم أو لم يعلم ، وقال أيضا : إن علم لم يحاصوا بنصيبه ، وإن لم يعلم حاصوا به . فأما قوله يحاصوا به إن علم ، فإنه مبني على أحد أقواله إن محمل الميت في الوصايا إذا عال على ثلثه ، أنه يقصد دخول بعضهم على بعض ، وقد تقدم ذلك إذا أوصى بالثلث وبتسمية ، أن التسمية تنزع من الثلث . وأما تفرقته بين ما علم ومن لا يعلم ، فهو بناء على القول إنه إذا عال في الوصية يريد به الزائد من الثلثين ، فيكون كما لم يعلم به . وأما قوله : لا يحاص به وإن لم يعلم ، فإنه محتمل لوجهين : [ ص: 3694 ] أوصى لثلاثة نفر ، لكل واحد منهم بعشرة دنانير ولم يحمل الثلث ، فمات أحدهم في حياة الموصي
أحدهما : أن يكون ذلك على أحد القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به .
والثاني : أن يكون ذلك; لأنه كان مترقبا للرد . وهذا أحسن ، ومحمل الميت في مثل هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث وغيره ، رجاء أن تتم له الورثة ذلك ، فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته ، وكذلك إذا أوصى لواحد بثلث ماله ، ولآخر بسدسه أو نصفه ، فلم يجز الورثة ومات أحد الموصى لهما أو رد ، فيختلف في نصيبه حسبما تقدم ، وأما إن أوصى لهم بثلثه ، فلم يقبل أحدهم أو مات ، فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه قولا واحدا; لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم ثلث الثلث فلا يزاد على ما وصى له به ، وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى لكل واحد منهم بعشرة أو لثلاثة بثلث . [ ص: 3695 ]