الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل القسم ، وولد له آخرون ، وما تحمل الوصية فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]

                                                                                                                                                                                        وصية الميت على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                                        أحدها : أن يقول : هؤلاء النفر ، فهؤلاء معينون ، فمن مات منهم بعد موت الموصي وقبل القسم ، كان ورثته مقامه ، ومن توالد لهم لم يكن لولده شيء ، والغني والفقير في ذلك سواء .

                                                                                                                                                                                        والثاني : أن يقول : لتميم أو لقيس ، فهذه لمن أدرك القسم ، فمن مات قبل القسم سقط نصيبه ، ومن توالد دخل في القسم ، ويؤثر الفقير على الغني .

                                                                                                                                                                                        والثالث : أن يقول : لأعمامي ، أو لأخوالي ، أو لموالي ، أو لفلان وولده ، فقيل : هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه ، ومن توالد لم يدخل في الوصية ، والغني والفقير سواء ، وقيل : هم كالمجهولين ، والوصية لمن أدرك القسم كالذي قال : لتميم . والأول أحسن; لأن هؤلاء يعلم عددهم ، إلا أن يدخل العقب ، فيقول : لفلان وعقبه ، فيكون لمن يتوالد بعد ، أو يقول : [ ص: 3686 ]

                                                                                                                                                                                        لفلان وولده حبسا ، فيعلم أنه أراد مجهول من يكون عند كل قسم .

                                                                                                                                                                                        وإن أوصى لولد فلان ، ولا ولد له ، وله حمل حملت الوصية على أنها لذلك الحمل ، فإن ولد كانت له الوصية ، وإن أسقطته أو ولدته ميتا ، سقطت الوصية ، ولا شيء لمن يولد بعد ، وإن لم يكن حمل ، والموصي يظن أن له ولدا ، أسقطت الوصية ، وإن كان عالما حملت الوصية على من يولد بعد ، وإن كثروا ، فإن ولد له ولد تجر له بذلك المال ، ثم كذلك كما ولد له ولد تجر له مع الأول ، ومن بلغ التجر تجر لنفسه ، فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء في حين يتجر به للصغير ، لم يضمن; لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك ، وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان ، فإن بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والتلف ، وإن أوصى لميت والموصي لا يعلم بموته ، سقطت الوصية ، وإن كان عالما قضى بها دينه وورث عنه إن لم يكن عليه دين .

                                                                                                                                                                                        وقال في مختصر ابن عبد الحكم : الوصية ساقطة . ولم يجعل لورثته ولا لغرمائه شيئا . وأرى أن الميت لا يملك ، وأن الوصية لمن يستحيل أن يوصى له . [ ص: 3687 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية