باب [فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل القسم ، وولد له آخرون ، وما تحمل الوصية فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]
على ثلاثة أوجه : وصية الميت
أحدها : أن يقول : هؤلاء النفر ، فهؤلاء معينون ، فمن مات منهم بعد موت الموصي وقبل القسم ، كان ورثته مقامه ، ومن توالد لهم لم يكن لولده شيء ، والغني والفقير في ذلك سواء .
والثاني : أن يقول : لتميم أو لقيس ، فهذه لمن أدرك القسم ، فمن مات قبل القسم سقط نصيبه ، ومن توالد دخل في القسم ، ويؤثر الفقير على الغني .
والثالث : أن يقول : لأعمامي ، أو لأخوالي ، أو لموالي ، أو لفلان وولده ، فقيل : هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه ، ومن توالد لم يدخل في الوصية ، والغني والفقير سواء ، وقيل : هم كالمجهولين ، والوصية لمن أدرك القسم كالذي قال : لتميم . والأول أحسن; لأن هؤلاء يعلم عددهم ، إلا أن يدخل العقب ، فيقول : لفلان وعقبه ، فيكون لمن يتوالد بعد ، أو يقول : [ ص: 3686 ]
لفلان وولده حبسا ، فيعلم أنه أراد مجهول من يكون عند كل قسم .
وإن أوصى لولد فلان ، ولا ولد له ، وله حمل حملت الوصية على أنها لذلك الحمل ، فإن ولد كانت له الوصية ، وإن أسقطته أو ولدته ميتا ، سقطت الوصية ، ولا شيء لمن يولد بعد ، وإن لم يكن حمل ، والموصي يظن أن له ولدا ، أسقطت الوصية ، وإن كان عالما حملت الوصية على من يولد بعد ، وإن كثروا ، فإن ولد له ولد تجر له بذلك المال ، ثم كذلك كما ولد له ولد تجر له مع الأول ، ومن بلغ التجر تجر لنفسه ، فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء في حين يتجر به للصغير ، لم يضمن; لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك ، وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان ، فإن بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والتلف ، وإن ، سقطت الوصية ، وإن كان عالما قضى بها دينه وورث عنه إن لم يكن عليه دين . أوصى لميت والموصي لا يعلم بموته
وقال في مختصر ابن عبد الحكم : الوصية ساقطة . ولم يجعل لورثته ولا لغرمائه شيئا . وأرى أن الميت لا يملك ، وأن الوصية لمن يستحيل أن يوصى له . [ ص: 3687 ]