باب فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
وإذا ، كان له الثلث ، وإن كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمس ، وهذا قول خلف الميت ثلاثة من الولد ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه . مالك
وقال في ثمانية ابن أبي أويس ابن أبي زيد : له السدس إذا كانوا خمسة . وإن قال : أنزلوه منزلة أحد ولدي ، أو اجعلوه كأحدهم كان له السدس إذا قولا واحدا ، وكذلك إن قال له نصيب أحد ولدي ، ولم يقل مثله .
واختلف أيضا إذا كانوا ذكرانا وإناثا ، فقال مالك : ينظر إلى عددهم ، فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث ، أو أربعة كان له الربع . وابن القاسم
وقال في ثمانية ابن الماجشون أبي زيد : له نصف نصيب ذكر ، ونصف نصيب أنثى . وقول في المسألة الأولى أحسن; لأن نصيب ولده إن كانوا ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون المثل ، فكان حمله على الثلث أولى حتى يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافا إليهم ، وقول مالك في المسألة الأخرى [ ص: 3684 ] أحسن ، وهو أعدل في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر ، ولا نصيب أدناهم وهو الأنثى ، فإن قال : له مثل نصيب أحد ولدي ، وله زوجة وأبوان ، عزل نصيب الزوجة والأبوين ، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي ، فيعطى مثل نصيب أحدهم ، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصى له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى . عبد الملك
وقال إن قال : له مثل نصيب أحد ورثتي ، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين ، فإن كانوا عشرة أعطي العشر ، وقياد قول مالك يعطى ربع نصيب ذكر وربع نصيب أنثى ، وربع نصيب زوجة ، وربع نصيب أحد الأبوين ، واختلف إذا وصى بسهم من سهام ماله . [ ص: 3685 ] عبد الملك