الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لآخر ، وما يعد من ذلك رجوعا

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر : كان بينهما نصفين .

                                                                                                                                                                                        قال محمد : كان ذلك في كتاب أو كتابين ، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى .

                                                                                                                                                                                        قال أبو القاسم : ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان ، كان رجوعا وكان جميعه للآخر .

                                                                                                                                                                                        قال محمد : لو قال : بيعوه من فلان كان رجوعا ، اشتراه الآخر أو لم يشتره . قال : وكذلك لو قال : بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعا . والأول أصوب وهو رجوع . ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه ، ثم وصى به لآخر ، كان للآخر .

                                                                                                                                                                                        قال محمد : ولو قال : هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد ، لبيع من هذا بثلثي ثمنه ، وأعطي ذلك الثلثان فلانا ، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة ، [ ص: 3682 ] ولو وصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو في كتاب ، لكان على ما وصى به آخرا من عتق أو لفلان .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : الحرية أولى ، تقدمت أو تأخرت . والأول أبين ، وهو رجوع .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحد ، وأوصى بثلثه لوارثه ، ثم قال ثلثي لفلان ، أو قال : هو لفلان . وهو أجنبي ، ثم قال : لفلان وهو الوارث ، كان ثلثه للآخر منهما وهو انتزاع من الأول ، وجعل الثلث كالشيء المعين يوصى به مرتين ، وعلى قوله لو كان عبدا أو أوصى به لأجنبي ولوارثه ، كان للآخر منهما ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي أن يكون رجوعا عن الأول ، ويكون للآخر .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد فيمن قال : عبدي مرزوق لمحمد ، ولسعيد مثله قال : يعطاه محمد ويشتري لسعيد مثله في قيمته ، ونحوه ولو قال : مرزوق لمحمد وسعيد مثله ، كان خلاف الأول ، وكان بينهما نصفين ، وحمل قوله مثله ، أي مثل محمد في الوصية . [ ص: 3683 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية