الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        ومن ابتدأ قائما فأراد أن يتم جالسا فعلى ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإن كانت تلك نيته- جاز ذلك، وإن كان التزم القيام لم يكن له أن يتم جالسا، وإن كانت نيته أن يكملها قائما ولم يلتزم ذلك- كان فيها قولان: فأجاز [ ص: 312 ] ذلك ابن القاسم، ومنعه أشهب ، والإجازة أحسن; لأن الإحرام لا يتضمن التزام القيام، وإنما يتضمن التزام ما لا يجوز أن يعمله بعد عقد الإحرام، مثل أن يريد أن يقطع من ركعة، ويجوز أن يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا، وإذا كان ذلك لم يلزمه القيام بمجرد الإحرام.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: إذا مد المصلي قاعدا رجليه طلب الراحة أرجو أن يكون خفيفا .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: وليس بحسن مع الاختيار.

                                                                                                                                                                                        والتنفل في السفر إذا كان يقصر في مثله الصلاة بخلاف التنفل في الحضر في الوجهين; فيجوز أن يصلي على الدابة وهو غير متوجه للقبلة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه كان يفتتح الصلاة إلى القبلة، فإذا كبر توجه حيث توجهت به راحلته" .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة عن جبهته .

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يومئ إلى الأرض لا إلى الراحلة. [ ص: 313 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية