ومن فعلى ثلاثة أوجه: ابتدأ قائما فأراد أن يتم جالسا
فإن كانت تلك نيته- جاز ذلك، وإن كان التزم القيام لم يكن له أن يتم جالسا، وإن كانت نيته أن يكملها قائما ولم يلتزم ذلك- كان فيها قولان: فأجاز [ ص: 312 ] ذلك ومنعه ابن القاسم، ، والإجازة أحسن; لأن الإحرام لا يتضمن التزام القيام، وإنما يتضمن التزام ما لا يجوز أن يعمله بعد عقد الإحرام، مثل أن يريد أن يقطع من ركعة، ويجوز أن يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا، وإذا كان ذلك لم يلزمه القيام بمجرد الإحرام. أشهب
وقال إذا مالك: أرجو أن يكون خفيفا . مد المصلي قاعدا رجليه طلب الراحة
قال الشيخ -رحمه الله-: وليس بحسن مع الاختيار.
في الوجهين; فيجوز أن يصلي على الدابة وهو غير متوجه للقبلة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والتنفل في السفر إذا كان يقصر في مثله الصلاة بخلاف التنفل في الحضر . " أنه كان يفتتح الصلاة إلى القبلة، فإذا كبر توجه حيث توجهت به راحلته"
وقال إذا أومأ للسجود يرفع العمامة عن جبهته . مالك:
وأرى أن يومئ إلى الأرض لا إلى الراحلة. [ ص: 313 ]